السادس أن يكون معلوما أي من الشرائط التي قيل - بل اشتهر - دخالته في نفوذ الشرط المذكور في طي العقد: معلومية الشرط أو يضر بصحته جهالته، فتكون الجهالة مانعا، على ما مر في البيع (1)، فإن بين الاعتبارين اختلافا في الآثار.
وحيث قد عرفت منا: أن اعتبار المعلومية، أو مضرية المجهولية، أو اعتبار عدم المجهولية في أصل البيع، ليس من الشروط العقلائية إلا في الجملة، ولا دليل شرعا في أصل البيع على الإطلاق.
وذكرنا في طي البحوث الماضية شواهد المسألة، والإجماعات المحكية معللة غير منقحة، مع أن المرسلتين (2) غير كافيتين سندا