الثاني أن لا يكون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرمات ويكون المراد منه هو الاشتراط، لا المشروط.
وفي كلام الشيخ (رحمه الله): " أن يكون الشرط سائغا في نفسه (1) ".
ويشكل الأمر: بأنه يرجع إلى الشرط الرابع (2)، كما في كلام الفقيه اليزدي (3)، والعلامة الأصفهاني (رحمهما الله) (4).
وربما يمكن أن يقال: إن المشروط في الرابع هو شرط مخالفة الكتاب والسنة بعنوانها الأولي، سواء كانت مخالفة واقعا، أم لا، فإنه شرط فاسد مثلا ولو تبين بعد الاشتراط أنه ليس من المخالفة. وهذا