تحقيق: حول عدم بقاء الحق في ملك الميت قضية القاعدة الأولية بقاء الحقوق والأموال في ملك الميت، ضرورة جواز مالكيته حدوثا، فضلا عن البقاء، فالتورث الموجود بين كافة الناس والملل والنحل، تعد وتجاوز في ملك الآخر، فيصرف في وجوه بر الميت، إلا أنه ربما كان من الأول حكم الأنبياء، واعتقد به الملاحدة، أو كان أمرا بين العقلاء الأولين، وارتضى به الرسل (عليهم السلام). فعلى كل تقدير هو على خلاف الموازين، إلا في صورة ارتضاء المورث به.
وإذا كان الأمر كذلك فبالموت تزول الملكية، ويصير جميع ما تركه من المباحات، ولا وجه للإضافة بينها وبين الأقرباء والأولاد، لاستواء النسبة بعد عدم ارتضائه، بل ومع رضاه وعدم نقله في زمان حياته على وجه غير عنوان الإرث، كعنوان الوصية التمليكية التي هي ترجع إلى إعمال السلطنة، كما مر في قاعدة السلطنة بعض الكلام حوله (1)، فلا فرق في كون المتروك حقا أو ملكا في امتناع التورث، لكونه من الترجيح بلا مرجح، بل لكونه من التسبب إلى ما ليس سببا، ولا صالحا للسببية.
وحيث إن الأمر ليس كذلك بعد مضي الدهور والأزمان، فالوارث يتلقى من الميت شيئا وخيرا وموجودا - اعتباريا، أو واقعيا - بعد الموت،