العادي لا يرد البدل.
نعم، في صورة التعذر تصل النوبة إلى بدل الحيلولة، أم لا؟ فيه احتمالان، وما في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) لا يفي لإحداث الفرق بين ما نحن فيه، وباب الغصب والتلف الحكمي، كالغرق في البحر إذا كان يرتجى عوده، وبناء العقلاء على الأعم، فلو باع من لا خيار له، ثم فسخ ذو الخيار، وكان البيع الثاني فيه الخيار للبائع يفسخه، وعليه بدل الحيلولة إلى أن ترد العين، وإذا تعذرت عرفا على الإطلاق فعليه البدل، وهكذا إذا يرتجى تمكنه من الاشتراء.
وكل ذلك لاتحاد ما نحن فيه وباب الغصب، في أن منشأ الحكم ببدل الحيلولة، هو حكم العقلاء بوجوب رد العين الشخصية إذا تمكن، سواء كانت هي ملكا للأجنبي، أو ملكا لمن له البدل، فتأمل.
ثم إنه مما لا يخفى: أن حديث كون الفسخ من الحين لا من الأصل، بحث يحتاج إلى عقد مستقل، ولولا الاجماع أو الدليل فالأقرب أن الأمر بيد الفاسخ، كما كان الأمر كذلك في مسألة إجازة الفضولي عندنا (2).
فرع: لو كان العقد الثاني بين من لا خيار له وبين ذي الخيار فقضية الصناعة عدم الفرق بينه وبين الأجنبي، ولا يستلزم علم ذي الخيار بتصرفه الناقل سقوط خياره، ولا رضاه بذلك، كما لا يخفى.