المرحلة الثانية: في مقام الإثبات وما يدل على المطلوب، بعد عدم وجود الاجماع.
ولم ينهض بناء من العقلاء على فساد العقد المتقيد بالشرط الفاسد بما هو هو، فمقتضى أدلة الوفاء واللزوم صحة العقد، وعدم اشتراطه بعدم ذكر الشرط الفاسد في ضمنه.
نعم، يمكن أن يقال: إن قضية الصناعة ولو كانت ذلك، إلا أن مقتضى بعض الوجوه بطلانه على الإطلاق، أو في بعض الصور: وهو أن مقتضى الأدلة الموجبة لبطلان الشرط المخالف للكتاب، هو فساد العقد، والإرشاد إلى دخالة عدم الاشتراط بالشرط المذكور في طي العقود، وذلك لأن النواهي في باب المركبات العبادية والمعاملية، ناظرة - حسبما تحرر - إلى توجيه دخالة قيد في ذلك المركب، وجوديا كان أو عدميا.
فإذا ورد: " المؤمنون عند شروطهم إلا الشرط المخالف "، أو ورد أشباه ذلك، فكله ناظر إلى أن ذكر هذه الشروط في طي العقود تمنع عن الصحة.
وحيث إن المانعية غير متصورة، ترجع إلى اشتراط عدمها في صحة العقد ونفوذه. ولو كان نفس الشرط باطلا وحراما، إلا أنه باطل لأجل بطلان العقد، ضرورة أن العقد الباطل من الناحية المذكورة، يوجب بطلان الشرط الضمني طبعا، فإسناد البطلان إلى الشرط