الشرط، تنفيذ الشارع، فلو اعتبر المخالفة مانعا فلا تنفيذ في مورد الشرط، ولا يدور الأمر هنا مدار كون الموضوع له أعم، فكون المخالفة مانعا يرجع إلى عدم إمضاء الشرع الشرط المخالف.
ففرق بين المانعية هنا، والمانعية في باب الصلاة، فإن المانعية هناك اعتبرت على وجه تمنع عن تحقق المأمور به، والصلاة خارجا، والمانعية هنا اعتبرت على وجه تمنع عن نفوذ الشرط، لا تحققه، فلا تخلط واغتنم.
بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلك الاحتمالات الأربعة والذي لا يرتاب فيه: أنه لا يجتمع الاحتمال الرابع مع واحد من الاحتمالات الثلاثة، لأن قوامه بطرح عنوان " الموافقة " أو " المخالفة " وأن النظر ليس إلى صدق شئ من هذه المفاهيم، حتى يقال بصدق " المخالفة " في صورة كون الشرط مباينا لما في الكتاب.
وأما إذا كانت النسبة بينهما الأعم والأخص، فلا تصدق " المخالفة " عرفا في محيط التشريعيات، وإن كانت تصدق في محيط آخر ضرورة، وهكذا.
وأما الثلاثة الأخر، فبحسب مقام الثبوت يمكن الجمع بين كون الموافقة شرطا، والمخالفة مانعا، أي أنه في صورة وجود الحكم في الكتاب - كحرمة شرب الخمر - يكون كل غير صادق، فيلزم بطلان الشرط المذكور للجهتين: المخالفة المانعة، وعدم الموافقة التي