إلى المشتري في طي عقد النكاح، صح بيعه وإن كان للحاكم إجباره على التسليم.
إن قلت: فرق بين الشروط، فإن منها: ما لاحظ لها من الثمن، ومنها:
ما لها الحظ والقسط، فما كان من قبيل الثاني، يورث الشرط تعلق حق للمشروط له عليه، ضرورة أنه ما كان يقدم على البيع إلا لأجل ذلك الشرط.
نعم، في موارد اشتراط ترك المحرم وأمثاله - مما لا يرجع إلى تقسيط الثمن عرفا - فلا حق له.
قلت: قد مر أن الشرط وإن لم يكن أجنبيا عن العقد، فيكون بينهما الربط ثبوتا وإثباتا، إلا أنه داخل تقيدا لا قيدا، فلا معنى لكونه طرف الأثمان بالضرورة، ولا يقولون به. ولو كان الأمر هكذا فهو يرجع من الشرط إلى الوصف والقيد، كما قيل به في الأحكام، وهذا مما لا بأس به أحيانا إذا ساعدنا الفهم العرفي، ولكنه يلزم خروجه عن محط البحث.
الجهة السادسة: في ثبوت الخيار بعد تعذر الإجبار أو مع تمكنه بناء على ما عرفت من جواز الإجبار في الجملة، فهل الخيار يثبت بعد تعذر الإجبار؟
أم هو ثابت ولو أمكن الإجبار والرجوع؟
أو لا يعتبر في ثبوت الخيار أزيد من مماطلته، فلو أمكن الإجبار ولو