رتبة الأخذ لا تحصل ملكيتها للمشتري، ولكن أخذه بحسب الزمان متحد مع زمان الملكية، فيكون تصرفه في ملكه، وقد مر شطر من الكلام حوله في المعاطاة، فتأمل جدا.
وغير خفي: أنه كما يقع بحسب الزمان تصرفه في ملكه، يقع حين الفسخ تصرفه في ملك المشتري، لأن الفسخ المتخلل بين ملكية البائع الطارئة وملكية المشتري الموجودة، ليس زمانيا، ولازمه كون الواحد ملكا لنفرين، وهو مشكل آخر.
ويمكن دعوى: أن ما هو المحرم هو التصرف، وهو التحول الحاصل من التماس المستمر في الجملة، والفسخ يحصل من أول وجود التماس، فإن العقد متعلق بفعل ما هو الفاسخ، فاغتنم.
أو يقال: إن الفاسخ هو القصد المتعقب بالفعل، أي ما يتعقبه بحسب واقع التعقب، لا الفعل المحض، ولا القصد الخالص كي يشكل، وعلى هذا يحصل الفسخ بالقصد المذكور، فتأمل.
مسألة: حكم التصرف الاعتباري بقصد الفسخ وضعا لو تصرف البائع ذو الخيار بالتصرفات الاعتبارية، كالبيع ونحوه، مريدا به الفسخ والبيع، فهل يقع به العنوانان: الفسخ، والبيع، أو لا يقع به كلاهما، أو يقع الفسخ دون البيع، أم البيع دون الفسخ، إلا أنه يصير شبه الفضولي، ويكون من مصاديق " من باع ثم ملك "؟ وجوه، بل أقوال.
والأول أشبه، ضرورة أن البيع المسببي لا يحصل إلا بتمام السبب،