فعلى ما تحصل: يكون مقتضى الأدلة تورث ما تركه الوالدان، إلا إذا قام دليل خاص على عدم تورث حق المضاجعة، والتولية، والوصية، والقبول، وغير ذلك مما يمكن أن يعد من الحقوق دون الأحكام، فما سلكه الأصحاب قديما وحديثا في هذه المرحلة من البحث، بعيد عن الصواب جدا.
تذنيب: هل يتورث ورثة الوكيل أو المالك؟
ربما يخطر بالبال أن يقال: إن القول بتورث الحق يورث أن يرث من الوكلاء وأولياء الأمور في موارد كون الخيار لهم - كما مر في بحوث خيار المجلس وغيره - ورثتهم، دون وراث صاحب المال والمالك الأصلي، ضرورة أن الخيار حسبما تحرر، ثابت لطائفة من الوكلاء والمتصدين للأمور، من غير أن يثبت للمالك الأصلي، كما في الوكيل المفوض، وولي الطفل، كالأب، والجد، والحاكم، وهكذا، ونقله بالموت إلى ورثة المالك الأصلي غير جائز، لأنه ليس له الخيار، فكيف بالوارث؟!
والقول بتورث ورثة الوكيل المذكور والأولياء باطل، والالتزام بالتفصيل وإن كان ممكنا، إلا أن دعوى شهادة ذلك على انصراف أدلة الإرث عن تورث حق الخيار، غير بعيدة.
ومن هنا يظهر: أن الخيار الثابت للأجنبي لا يورث، ويندرج في سلك الشواهد على ممنوعية تورث حق الخيار على الإطلاق.
أقول: قد عرفت أن الخيار كالمال من الأمور التي يبذل بإزائها