تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة بناء على صحة التقسيط بالنسبة إلى الشروط، فهل فرق بين الشروط الصحيحة والباطلة، كي لا يقسط بالنسبة إلى الثانية بطلانها شرعا، أم المدار على حكم العقلاء في التقسيط، وبطلان الشرط لا يزيد على أكثر من عدم جواز الوفاء به في بعض الشروط، كشرط مخالف للكتاب؟
أو عدم وجوب الوفاء به، كبعض الشروط، مثل ما إذا كان الشرط حين العقد غير مقدور، فغفل المتعاقدان واشترطاه، ثم بعد مضي زمان من العقد أقدر عليه، فإنه على القول: بأن هذا الشرط باطل - بمعنى عدم نفوذه - فليس محرما، ويجوز فيه الاحتياط والوفاء الاحتمالي؟
فبالجملة: في المسألة وجهان.
وربما يشكل الأمر، من أجل أن الشرط الباطل إذا لم يكن موجبا للخيار، كما يأتي تفصيله، ولا موجبا للتقسيط، وكان مما يتمول، يلزم منه كون الوفاء بالعقد ضرريا، فإن قلنا في المسألة الآتية بالخيار، فيمكن نفي التقسيط هنا.
ولكن الانصاف: أن القائل بالتقسيط، لا بد وأن لا يفرق بين الباطل والصحيح، لجريان ملاك التقسيط، ولا دليل من الشرع على هدم الشرط على وجه يرغم فيه أنف المشروط له، وهذا - وهو لزوم الالتزام بالتقسيط مطلقا - من شواهد عدم صحة التقسيط على الإطلاق،