الخامس عدم كونه منافيا لمقتضى العقد أي من شرائط نفوذ الشرط الذي يذكر في طي العقد: أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد.
وقال في " الغنية " نافيا للخلاف: إن من الشروط الفاسدة، اشتراط ما ينافي مقتضى العقد، مثل أن لا يقبض المبيع، أو لا ينتفع به (1).
ويظهر من بعضهم أنه باطل، مع اقتصارهم على ذكر الشرط الفاسد المخالف للكتاب.
وحيث قد عرفت منا: أن الميزان في المخالفة هي مخالفة الشرط للأحكام التأسيسية السماوية، دون الإمضائية العقلائية (2)، فلا بد وأن لا يرجع هذا الشرط إلى ما سبق، ويظهر أن استدلال الشيخ ثانيا