ونظير ذلك أن يكون مفاد الشرط اختيار المشتري أن يعطي الثمن، أو لا يعطي، فإنه لا بد من تقدير الثمن في المبادلة، ولو أعطى لا يصير ذلك هبة معوضة، بل هو من إعطاء ثمن المبيع، وإذا لم يعط لا يكون البيع مراعى بذلك، فليلاحظ جيدا.
الخامس: اشتراط المحجورية عن التصرفات بأن يشترط أن لا يبيع، ولا يهب، أو أن لا يكون له السلطنة على ذلك، أو غير ذلك، فإنه صحيح عندنا، لأن قصة تحديد السلطنة وضعا، أو ممنوعيته عن التصرف - على وجه لو تصرف يكون نافذا - من الأحكام العقلائية الإمضائية. هذا مع أن عدم البيع من الأمور التي رخص فيه الشرع.
اللهم إلا أن يقال: إنه يرجع إلى تحليل الحرام، وتحريم الحلال، لما لا معنى له إلا ذلك. وكون الشارط مسلطا على هذا الشرط في حدود سلطنته بالنسبة إلى المبيع، لا ينفع بعد منع الشرع عن تحريم الحلال، كما منعه الشارع عن التبذير (1) والإسراف (2)، والمشروط عليه ليس له السلطنة على المبيع بعد حتى يقال: إن قبوله من إعمال السلطنة، لا تحديدها. فعلى ما تحرر يشكل صحته على مسلكهم، دون ما سلكناه.
وعلى كل تقدير: غير مربوط بمسألة الشرط المخالف لمقتضى