المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخيار بتخلف المشروط عليه لو تخلف المشروط عليه، فهل الخيار ثابت بنفس التخلف على نهج القضايا الشرطية، أم الخيار في العقد المشروط ثابت عند التخلف، فيكون على نعت الواجبات المعلقة؟ فيه وجهان.
وما هو الأظهر هو الثاني، على ما تحرر في محله من رجوع جميع الواجبات المشروطة إلى المعلقة لبا (1)، وجواز ترتيب آثار الوجوب المشروط عليها إذا قام عليه الدليل إثباتا.
وعلى هذا، هو خيار باق إلى زمان التخلف، ويجوز له هدمه وإسقاطه، من غير لزوم إشكال اسقاط ما لم يجب، فتأمل.
ثم بعد التخلف، وصيرورته فعلية متنجزة ذات أثر حالي، فهل هو فوري، أم متراخ؟
لم يصرح به الأصحاب إلا السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله) (2) وقد أحال الأمر إلى كيت وكيت، وحيث لا دليل على التراخي يلزم الشك، وقضية القواعد قد مرت في مسألة خيار الغبن (3)، وقد عرفت سقوط الاستصحاب والعام، بل العام الفوقاني، فلا يبقى دليل لبقاء الخيار. إلا أنه يرجع بعد ذلك إلى مقتضى الأصول الأخر المنتهية إلى نتيجة الفور، كاستصحاب