الثاني: التصريح بالسنة في الأخبار إن في جملة من الأخبار تصريح ب " السنة " كمعتبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قضى في رجل تزوج امرأة، وأصدقته هي، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق.
قال: " خالفت السنة، ووليت حقا ليست بأهله " فقضى أن عليه الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة (1).
وفي نسخة الشيخ: " أن على الرجل النفقة " (2).
وكمرسلة ابن فضال عن أبي عبد الله (عليه السلام): في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال:
" خالف السنة، وولى الحق من ليس أهله " وقضى أن على الرجل الصداق، وأن بيده الجماع والطلاق، وتلك السنة (3).
وكمرسلة مروان بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟
قال: فقال لي: " ولى الأمر من ليس أهله، وخالف السنة، ولم يجز