المقام، فلا تخلط.
ثم إن ما هو المفروض، هو تصرف غير ذي الخيار في عصر الخيار، فلا يشمل البحث مثل خيار المجلس، إلا إذا أسقط أحدهما خياره.
وأما مثل خيار العيب والغبن والرؤية، فربما يتوهم عدم انطباق عنوان البحث عليه، ضرورة أنه يثبت بعد اطلاع ذي الخيار، وإذا اطلع عليه ويكون فوريا، يصير البحث قليل الجدوى.
وفيه: - مضافا إلى ما مر من ثبوته على الإطلاق - أنه لا تنافي الفورية وقوع تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار، لأن الفورية عرفية، لا عقلية، وسيجئ إن شاء الله تتمة البحث حوله.
الثالث: ظهور جعل الخيار هو الممنوعية عن التصرف هذا يختص بخيار الشرط، فإن الظاهر من اشتراط الخيار إلى مدة كذا، هو أن يكون الشارط مقتدرا على استرداد العين وماله إلى ملكه برد الثمن مثلا، فكما لو اشترط ممنوعية تصرفه يمنع عنه، كذلك الأمر هنا وفيه أولا: أن الاستظهار المذكور لا يفيد إلا في مرحلة الدعوى، دون الواقع، لعدم الملازمة بين شرط الخيار والرضا بالتصرف في العين، لتمكنه من الرجوع إليه بالبدل.
وثانيا: لا يستلزم الاشتراط إلا الخيار، ولا يتبع الخيار إلا الاقتدار على حل العقد، وأما الممنوعية عن التصرف في العين على وجه التكليف، فلا معنى لها إلا برجوعها إلى الوجه الأول، وهو ممنوع، لأن