الفاسد المفسد ليس معناه اعتبار العقد لا عقدا عند العرف، ولا يستظهر من الأصحاب أكثر من عدم سببية شئ، وأما عدم صلوحه فهو غير مقصود لهم هنا أصلا.
فانتفاء القيد يوجب انتفاء المقيد - وهو العقد - عن التأثير، لا عن صفحة عالم الاعتبار والإنشاء، فما في كلام العلامة المحشي (رحمه الله) (1) في غير محله.
وأما القول بعدم الحاجة إلى الرضا الجديد حتى في الكليات، نظرا إلى أن الشرط هو الالتزام في الالتزام، وأنه أمر خارج عنه ذاتا، ولاحق به بالمعنى الحرفي، فهو صحيح ولا سيما في الشخصيات، وأنه ولو كان قيدا، إلا أنه على وجه يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، فالرضا متعلق بذات العقد بالضرورة، وبذات بيع ما في الخارج قطعا فلا معنى لبطلانه ولو كان فاسدا بفساد الشرط.
وفيه: أنه إن أريد منه ما سلكناه في أول هذه المسألة (2)، من أن كون الشرط الفاسد يفسد مسألة غير معقولة ولا معنى لفساد العقد بالشرط، إلا برجوعه إلى الشرط العدمي في صحة العقد، كما في موانع المركبات العبادية، فهو حق، ولكنه خارج عن محط البحث، لأن الكلام في أنه هل العقد الفاسد بفساد الشرط يصح بانصراف الشارط عن شرطه، وأنه بعد الاعتراف بالإفساد يمكن تصحيح العقد، أم لا؟