تنبيه: تصحيح الشرط مع العلم بالعجز يمكن أن يصح الشرط حتى في صورة علم الشارط بعجز المشروط عليه مطلقا، وذلك لأجل أخذه بالخيار.
وتوهم: أنه يشترط عليه الخيار، في غير محله، لأنه لا يوجب تعينه، ولا سيما إذا احتمل - ولو ضعيفا - اقتداره على الشرط.
نعم، إذا لم يرد من الشرط إلا الأخذ بالخيار عند التعذر، فوجوب الوفاء على المشروط عليه عند اتفاق قدرته عليه ممنوع، فتأمل.
تذنيب: هل القدرة بوجودها الواقعي شرط أم بوجودها العلمي بعد فرض اشتراط القدرة في الجملة، فهل هي بوجودها الواقعي شرط، أم يكفي وجودها العلمي؟
فإن قلنا باعتبارها بالقياس إلى التكليف، فهي في مورد الاشتراط شرط بوجودها الواقعي، إلا أنه لا يلزم وجودها حين التكليف، كما تحرر.
وإن قلنا باعتبارها بالنسبة إلى الصحة الوضعية، فلا يعتبر إلا وجودها العلمي، ضرورة أن الدليل القائم على اعتبارها لا يقتضي أكثر من ذلك، فإن السفاهة والغرر منتفيان.
فلو انكشفت القدرة اتفاقا حين التسليم، فلا بحث. وإذا لم يكن المشروط عليه قادرا إلى الآخر، فانتفاء الخيار بانتفاء الشرط للعذر ممنوع، كما أشير إليه.