ومنها: أن الوفاء بالعقود من الأحكام العقلائية الإمضائية، وقد حكم العقلاء بجواز اشتراط الخيار من غير كونه مستندا إلى أدلة الشروط، فلا يكون نقضا للقانون العقلائي بتلك الأدلة، بل هو بناء منهم على صحة الشرط المذكور من غير حاجة إلى ما قالوه في المسألة، مع ما فيه، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
التنبيه الثاني: الشرط المخالف للعمومات إن المراد من " الكتاب وحكم الله " هو الحكم الجدي، لا الصوري الانشائي، فلو كان الشرط مخالفا ومضادا للعام والمطلق، وموافقا للخاص والمقيد، لا يكون هو من الشرط المخالف، ومن نقض القانون بالضرورة، وهذا مما لا ينبغي أن يختفي على أحد.
وإنما الإشكال في كشف الخاص والمقيد بأدلة الشروط، ضرورة أنه لو صح الشرط في مورد على خلاف كتاب الله، فهو يكشف عن عدم كونه من الكتاب في ذلك المورد بالضرورة، فيعلم الموافقة الثبوتية، وعدم المخالفة والمضادة، وأنه لو صح ذلك يلزم جواز شرط المخالفة مطلقا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
فعلى هذا، كل شرط كان مخالفا للعام في غير مورد التخصيص، أو مخالفا للخاص، ومضادا له، ومناقضا إياه، فهو داخل في هذه الأدلة طبعا، ومورد حكم العقلاء بعدم النفوذ، لأنه يكشف - مع قطع النظر عن الشرط - أنه عام مطابق للجد والواقع، وليس صوريا، فالعنوان