إليه، وهو غير ثابت بعد ذهاب " الجواهر " إلى الصحة (1).
نعم، هو يقول بها مع كونه غير واجب الوفاء، لأنه لا تدل أخبار الشرط إلا على الصحة، وهي تكون أجنبية عن حديث الوجوب وغيره، بل غاية ما في الباب دلالتها علي النفوذ، كدلالة الآية الشريفة (2) على حلية البيع مثلا، وأما وجوبه في ضمن العقد الواجب اللازم، فهو لأجل أن الشرط جزء من العقد، ومن تبعاته، فيكون بحكم العقد وجوبا وندبا.
وقد مر فساد هذا المسلك بما لا مزيد عليه، ضرورة أن الوفاء بالعقود ولو كان معناه الوفاء بالقرار المعاملي، لا يكون الشرط بما هو هو - ولا سيما في موارد لا يعد مالا، ولا يقوم عرفا - داخلا فيه.
هذا مع أن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " عند شروطهم " (3) هو اللزوم كناية، كما عرفت، وقد مر في بعض الأخبار (4) الأمر بالوفاء بالشرط، وفي ذيلها هذا العام المنطبق عليه، فتكون شاهدة قوية على ذلك، فليراجع.
ولو صح ما أفاده يلزم التقسيط، ويبعد التزامه بذلك.
إذا تبين فساد القولين يبقى القول الثالث: وهو لزومه، إلا أن القائلين به ذهبوا إلى أنه بإعدام العقد - وهو الموضوع - ينعدم