التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار لو لم يمنع ذو الخيار عن تصرف الآخر في موارد اطلاع ذي الخيار على تصرف من لا خيار له، مع إمكان المنع، وإبلاغ ذلك إليه:
هل يسقط خياره سواء كان ذلك الاطلاع غير مقرون بشئ آخر، أو كان مقرونا برضاه بالتصرف الاعتباري، أو بالتصرف التكويني وإذنه فيه بعد الاستئذان، أو بدوا، أو كان طرف التصرف الاعتباري أو التكويني نفسه، أو الأجنبي، بأن آجر العين لذي الخيار، أو باع منه أو ضيفه بما اشتراه، فأكله أو أتلفه وهو عالم بالواقعة، أو غير ذلك من موارد النقل والتلف والإتلاف الجائز والمحرم؟
أم لا يسقط إثباتا - بعد الفراغ عن إمكان عدم السقوط ثبوتا، لما مر بتفصيل من بقاء الخيار والعقد عقلا في جميع هذه الصور - وذلك لأن في صورة الخيار، ليس لذي الخيار إلا القدرة الوضعية الاعتبارية على حل عقدة النكاح وعقد البيع، مع أنه لازم عرفا وشرعا، ذاتا وحقيقة، لا مسامحة ومجازا، ولا يتعلق حق له بالعين، ولا بالعقد، بل له القدرة على هدمه، كما له القدرة التكوينية على تلف الأشياء الخارجية أحيانا؟
فحديث إذنه في النقل والاستئذان منه، لا يرجع إلى الإذن المالكي، أو الاستئذان من ذي الحق بالنسبة إلى العين والتصرف فيها، لأنه أجنبي عنها بالضرورة. وإمكان رجوعها إليه بتسبيب منه هنا،