(مسألة 74): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع،
____________________
ظاهر الجواهر، حاكيا له عن بعض، حاملا للأمر على الندب. لكن أشكل عليه بعد ذلك - تبعا لكاشف اللثام - بأنه يبقى الاجزاء عمن استقر الحج عليه بلا دليل. اللهم إلا أن يرشد إليه: ما تسمعه - إن شاء الله تعالى - في حكم النائب، من الاجتزاء بذلك فيه. ثم قال: " ولعل الأولى تعميم الصحيحين لهما، واستعمال الأمر بالقضاء فيهما في القدر المشترك بين الندب والوجوب.. ".
أقول: دعوى عموم النصوص لهما غير ظاهرة، لأنها واردة في مقام تشريع الاجزاء عن حج الاسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه، فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه. وبالجملة: النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواجب، فلا تدل على الغاء شرط وجوبه، لأنها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ باطلاقها.
(1) وهو الاجماع.
(2) كما تقدم عن الجواهر. وقد عرفت: أن الأظهر أن النصوص واردة في من استقر الحج بذمته، وأن الأمر بالقضاء للوجوب لا غير.
ثم أنه لو بني على إطلاق النصوص، فحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة، فيتعين الوجه الأول، كما عليه الجماعة.
أقول: دعوى عموم النصوص لهما غير ظاهرة، لأنها واردة في مقام تشريع الاجزاء عن حج الاسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه، فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه. وبالجملة: النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواجب، فلا تدل على الغاء شرط وجوبه، لأنها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ باطلاقها.
(1) وهو الاجماع.
(2) كما تقدم عن الجواهر. وقد عرفت: أن الأظهر أن النصوص واردة في من استقر الحج بذمته، وأن الأمر بالقضاء للوجوب لا غير.
ثم أنه لو بني على إطلاق النصوص، فحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة، فيتعين الوجه الأول، كما عليه الجماعة.