____________________
(1) وهو المحكي عن الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج والعلامة في التحرير. اعتمادا على إطلاق النصوص المذكورة، فإنه شامل لمن حدثت له الاستطاعة حال العذر لكن لا تبعد دعوى انصراف النصوص - بعد حملها على الوجوب - إلى خصوص من كان مستطيعا قبل العذر. لا أقل من الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار صحة البدن وإمكان المسير في الاستطاعة بذلك فإن الجمع بينها كما يكون بتقييد اطلاق الحكم بغير الاستنابة - بأن تحمل الشرطية على الشرطية للوجوب بنحو المباشرة - يكون أيضا بتقييد موضوع هذه النصوص بمن كان مستطيعا. ولا ريب في كون التقييد الثاني أسهل. بل الأول بعيد جدا في نفسه، وبملاحظة قرينة السياق، فإن الصحة ذكرت في النصوص في سياق الزاد والراحلة (* 1)، اللذين هما شرط في الاستطاعة حتى بالإضافة إلى وجوب الاستنابة، فتكون صحة البدن كذلك.
هذا مضافا إلى ما في رواية سلمة أبي حفص، من كون السائل لعلي (عليه السلام) كان مستطيعا سابقا - بناء على وحدة الواقعة، كما هو الظاهر - كما عرفت (* 2). وحينئذ لا مجال للأخذ باطلاق مورد السؤال فيها. ولذلك قيل بعدم الوجوب، كما حكاه في الشرائع ونسب إلى الحلي وابن سعيد والمفيد في ظاهره. وفي القواعد: " الأقرب العدم "، وتبعه في كشف اللثام.
وحكى عن الخلاف: الاجماع على عدم وجوبها عليه، لكني لم أجده فيه.
هذا مضافا إلى ما في رواية سلمة أبي حفص، من كون السائل لعلي (عليه السلام) كان مستطيعا سابقا - بناء على وحدة الواقعة، كما هو الظاهر - كما عرفت (* 2). وحينئذ لا مجال للأخذ باطلاق مورد السؤال فيها. ولذلك قيل بعدم الوجوب، كما حكاه في الشرائع ونسب إلى الحلي وابن سعيد والمفيد في ظاهره. وفي القواعد: " الأقرب العدم "، وتبعه في كشف اللثام.
وحكى عن الخلاف: الاجماع على عدم وجوبها عليه، لكني لم أجده فيه.