وهو مشكل، لعدم الدليل عليه - خصوصا في الولد - إلا القياس على اليمين، بدعوى: تنقيح المناط. وهو ممنوع. أو بدعوى: أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر، لاطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها: خبران في كلام الإمام (عليه السلام) (2). ومنها: أخبار في كلام الراوي (3)
____________________
(1) حكي ذلك عن الارشاد والدروس، بل حكاه في الرياض عن جملة من كتب العلامة. وعن السيد في شرح النافع: الاقتصار على المملوك واستظهر أيضا من المسالك.
(2) أحدهما: موثق سماعة: " إنما اليمين الواجبة - التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها - ما جعل لله تعالى عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه، أو رد عليه ماله، أو رده من سفره، أو رزقه رزقا، فقال: لله علي كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه.. " (* 1).
وثانيهما: خبر السندي بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له:
جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله. قال (عليه السلام): كفر عن يمينك، فإنما جعلت على نفسك يمينا، وما جعلته لله فف به " (* 2).
(3) وفي الرياض: أنها مستفيضة وذكر فيه أربعة، منها: رواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام)، المتقدمة في اعتبار رجحان المنذور (* 3).
ومنها: رواية مسعده بن صدقة قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) - وسئل
(2) أحدهما: موثق سماعة: " إنما اليمين الواجبة - التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها - ما جعل لله تعالى عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه، أو رد عليه ماله، أو رده من سفره، أو رزقه رزقا، فقال: لله علي كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه.. " (* 1).
وثانيهما: خبر السندي بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له:
جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله. قال (عليه السلام): كفر عن يمينك، فإنما جعلت على نفسك يمينا، وما جعلته لله فف به " (* 2).
(3) وفي الرياض: أنها مستفيضة وذكر فيه أربعة، منها: رواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام)، المتقدمة في اعتبار رجحان المنذور (* 3).
ومنها: رواية مسعده بن صدقة قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) - وسئل