(مسألة 28): يشترط في وجوب الحج - بعد حصول الزاد والراحلة - بقاء المال إلى تمام الأعمال (2)، فلو تلف بعد ذلك (3) - ولو في أثناء الطريق - كشف عن عدم الاستطاعة. وكذا لو حصل عليه دين قهرا، كما إذا أتلف مال غيره خطأ. وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كاتلاف الزاد والراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج (4).
____________________
مبحث البذل ما له نفع في المقام.
(1) قد يشكل: بأن التزلزل إذا كان موجبا لنفي الاستطاعة فلا وجوب معه، فلا موجب للتصرف الموجب للزوم الهبة، لأن وجوب التصرف - لو قيل به - فإنما هو وجوب غيري وهو لا يكون مع انتفاء الوجوب النفسي. نعم بناء على أن التزلزل لا ينافي الاستطاعة يتحقق الوجوب النفسي فيجب حفظ المقدمة بالوجوب الغيري، فكما يجب حفظ الزاد في حرز لئلا يسرق كذلك يجب حفظه عن رجوع الواهب به. هذا إذا توقف عليها السفر، وإلا فلا موجب للتصرف، وحينئذ يحب الحج، ويستقر في ذمة المكلف وإن رجع الواهب.
(2) كما يقتضيه دليل اعتبار الاستطاعة، فإن المراد منها القدرة الخاصة على العمل، وهي لا تحصل إلا ببقاء الشرائط إلى تمام العمل، فمع التلف قبل تمام الأعمال ينكشف عدم الاستطاعة من أول الأمر.
(3) يعني: بعد حصول الزاد والراحلة.
(4) لعدم منافاته للاستطاعة التي هي موضوع الوجوب، كما لو أتلف
(1) قد يشكل: بأن التزلزل إذا كان موجبا لنفي الاستطاعة فلا وجوب معه، فلا موجب للتصرف الموجب للزوم الهبة، لأن وجوب التصرف - لو قيل به - فإنما هو وجوب غيري وهو لا يكون مع انتفاء الوجوب النفسي. نعم بناء على أن التزلزل لا ينافي الاستطاعة يتحقق الوجوب النفسي فيجب حفظ المقدمة بالوجوب الغيري، فكما يجب حفظ الزاد في حرز لئلا يسرق كذلك يجب حفظه عن رجوع الواهب به. هذا إذا توقف عليها السفر، وإلا فلا موجب للتصرف، وحينئذ يحب الحج، ويستقر في ذمة المكلف وإن رجع الواهب.
(2) كما يقتضيه دليل اعتبار الاستطاعة، فإن المراد منها القدرة الخاصة على العمل، وهي لا تحصل إلا ببقاء الشرائط إلى تمام العمل، فمع التلف قبل تمام الأعمال ينكشف عدم الاستطاعة من أول الأمر.
(3) يعني: بعد حصول الزاد والراحلة.
(4) لعدم منافاته للاستطاعة التي هي موضوع الوجوب، كما لو أتلف