وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، ولا يجوز القياس عليه.
(مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه (2) وليس للمشتري حل احرامه. نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ، مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم (3).
____________________
وفي المدارك والكشف وغيرهما: صحة الاحرام ولزومه، واختاره في الجواهر لدخوله دخولا مشروعا، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل.
(1) كذا ذكر غير واحد وجها للبطلان. لكن لم يتضح ما يدل عليه. ولذا قال في كشف اللثام: " من الشك في أن الشرط: الإذن، كالوضوء للصلاة. أو اعتقاده، كطهارة الثوب فيها.. ". ومع هذا الشك يكون المرجع إطلاقات المشروعية.
(2) إجماعا - كما في المدارك - وقطعا، كما في الجواهر. قال في الأول:
" لأن الاحرام لا يمنع التسليم، فلا يمنع صحة البيع. ثم إن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له، وإن لم يعلم ثبت له الخيار مع الفور. إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شئ من المنافع... ". وهذا الخيار نظير خيار تخلف الوصف. وذكر نظيره في كتاب الإجارة، فيما لو آجر العين ثم باعها ولم يعلم المشتري بالإجارة.
(3) بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به في محكي المنتهى - بل ولا
(1) كذا ذكر غير واحد وجها للبطلان. لكن لم يتضح ما يدل عليه. ولذا قال في كشف اللثام: " من الشك في أن الشرط: الإذن، كالوضوء للصلاة. أو اعتقاده، كطهارة الثوب فيها.. ". ومع هذا الشك يكون المرجع إطلاقات المشروعية.
(2) إجماعا - كما في المدارك - وقطعا، كما في الجواهر. قال في الأول:
" لأن الاحرام لا يمنع التسليم، فلا يمنع صحة البيع. ثم إن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له، وإن لم يعلم ثبت له الخيار مع الفور. إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شئ من المنافع... ". وهذا الخيار نظير خيار تخلف الوصف. وذكر نظيره في كتاب الإجارة، فيما لو آجر العين ثم باعها ولم يعلم المشتري بالإجارة.
(3) بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به في محكي المنتهى - بل ولا