____________________
بملاحظة أن الوصي إذا عرض عليه المال الموصى به للحج يدخل في أخبار العرض. بل يزيد عليه بامكان تطبيق الأخبار بملاحظة وصية الميت أيضا، فيكون الميت قد عرض عليه الحج. وهذا وإن كان حاصلا في فرض الوصية السابق، لكن عرض الميت فيه ليس للشخص المعين بل للكلي، حسب فرض المسألة. وسيأتي الاشكال في مثل ذلك.
(1) الشرط المذكور تارة: يكون من قبيل إنشاء شرط العمل على المدفوع إليه " وأخرى: من قبيل القيد للمدفوع إليه. فإن كان من قبيل الأول فصحته موقوفة على ثبوت ولاية المالك على مثل ذلك، ودليله غير ظاهر.
وعمومات صحة الشروط لا تصلح لاثبات السلطنة عليه عند الشك فيها، نظير عمومات صحة البيع لا تثبت السلطنة لكل بايع. وكذلك غيرها، من عمومات صحة العقود والايقاعات ليست ناظرة إلا إلى إثبات قابلية المنشأ للانشاء في ظرف صدوره من السلطان، فلا بد في اثبات ولايته على الشرط من دليل. والفرق بين المورد وغيره من موارد العقود والايقاعات: أن في الموارد المذكورة لما كان موضوعها تحت سلطنة الموقع يكون الشرط من شؤون تلك السلطنة. مثلا: إذا باع الانسان ماله على غيره، فلما كان المال موضوعا لسلطنة البايع الراجعة إلى السلطنة على البيع وغيره من التصرفات، فإذا كان البيع تحت السلطنة مطلقا كان الشرط تحتها، لأنه من شؤون البيع، وليس كذلك في المقام، فإن المال المدفوع ليس ملكا للدافع، وإنما له ولاية تعيين المستحق، ودليل هذه الولاية لا يستفاد منه الولاية على التعيين بشرط.
وأما إذا كان الشرط من قبيل القيد، بأن يدفعه له مقيدا بكونه يحج به، فقد يقال بامتناعه، بلحاظ أن المدفوع إليه هو الشخص الخارجي،
(1) الشرط المذكور تارة: يكون من قبيل إنشاء شرط العمل على المدفوع إليه " وأخرى: من قبيل القيد للمدفوع إليه. فإن كان من قبيل الأول فصحته موقوفة على ثبوت ولاية المالك على مثل ذلك، ودليله غير ظاهر.
وعمومات صحة الشروط لا تصلح لاثبات السلطنة عليه عند الشك فيها، نظير عمومات صحة البيع لا تثبت السلطنة لكل بايع. وكذلك غيرها، من عمومات صحة العقود والايقاعات ليست ناظرة إلا إلى إثبات قابلية المنشأ للانشاء في ظرف صدوره من السلطان، فلا بد في اثبات ولايته على الشرط من دليل. والفرق بين المورد وغيره من موارد العقود والايقاعات: أن في الموارد المذكورة لما كان موضوعها تحت سلطنة الموقع يكون الشرط من شؤون تلك السلطنة. مثلا: إذا باع الانسان ماله على غيره، فلما كان المال موضوعا لسلطنة البايع الراجعة إلى السلطنة على البيع وغيره من التصرفات، فإذا كان البيع تحت السلطنة مطلقا كان الشرط تحتها، لأنه من شؤون البيع، وليس كذلك في المقام، فإن المال المدفوع ليس ملكا للدافع، وإنما له ولاية تعيين المستحق، ودليل هذه الولاية لا يستفاد منه الولاية على التعيين بشرط.
وأما إذا كان الشرط من قبيل القيد، بأن يدفعه له مقيدا بكونه يحج به، فقد يقال بامتناعه، بلحاظ أن المدفوع إليه هو الشخص الخارجي،