(مسألة 69): لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه (2).
إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا (3)، أو استلزامه الاخلال بصلاته (4)، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه.
ولو حج مع هذا صح حجه، لأن ذلك في المقدمة، وهي المشي إلى الميقات، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات.
____________________
(1) قال في كشف اللثام: " الأقرب - وفاقا للمبسوط والشرائع - سقوط الحج إن علم الافتقار إلى القتال مع ظن السلامة - أي العلم العادي بها وعدمه - كان العدو مسلمين أو كفارا. للأصل. وصدق عدم تخلي السرب.
وعدم وجوب قتال الكفار إلا للدفع أو للدعاء إلى الاسلام بإذن الإمام..
إلى أن قال: وقطع في التحرير والمنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف، واحتمله في التذكرة. وكأنه: لصدق الاستطاعة، ومنع عدم تخلية السرب حينئذ، مع تضمن المسير أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، وإقامة لركن من أركان الاسلام.. ".
أقول: إذا كان الضرر مأمونا، وكان دفع العدو ميسورا فالظاهر صدق تخليه السرب وثبوت الوجوب. وإذا كان الضرر مخوفا، أو كان الدفع حرجا ومشقه لا يقدم عليها العقلاء لم يجب الحج، كما عرفت الكلام في نظيره.
(2) بلا إشكال ظاهر. وقد نص عليه جماعة كثيرة. ويقتضيه إطلاق دليل الوجوب.
(3) تقدم الكلام في نظيره.
(4) الواجب الذي يلزم تركه من السفر إلى الحج على قسمين،
وعدم وجوب قتال الكفار إلا للدفع أو للدعاء إلى الاسلام بإذن الإمام..
إلى أن قال: وقطع في التحرير والمنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف، واحتمله في التذكرة. وكأنه: لصدق الاستطاعة، ومنع عدم تخلية السرب حينئذ، مع تضمن المسير أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، وإقامة لركن من أركان الاسلام.. ".
أقول: إذا كان الضرر مأمونا، وكان دفع العدو ميسورا فالظاهر صدق تخليه السرب وثبوت الوجوب. وإذا كان الضرر مخوفا، أو كان الدفع حرجا ومشقه لا يقدم عليها العقلاء لم يجب الحج، كما عرفت الكلام في نظيره.
(2) بلا إشكال ظاهر. وقد نص عليه جماعة كثيرة. ويقتضيه إطلاق دليل الوجوب.
(3) تقدم الكلام في نظيره.
(4) الواجب الذي يلزم تركه من السفر إلى الحج على قسمين،