(مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء:
بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر (3)،
____________________
ذلك أيضا. نعم قام الدليل - من إجماع وغيره - على حرمة إيقاع النفس في الضرر. ثم إن الظاهر من العزيمة أنه لا يجوز الوقوع في الحرج. لكن الظاهر أن مراد القائل بها عدم المشروعية، لا الحرمة التكليفية، وإلا فلا يظن من أحد الالتزام به. بل خلافه من الضروريات الفقهية، كيف ولا يزال الناس يعملون الأعمال الحرجة ويوقعون الإجارات عليها؟ ولعل ذلك من الضروريات عند المتشرعة. فلاحظ.
(1) فإنه حينئذ يكون مقدما على الحرج، فلا يشمله دليل نفي الحرج لما عرفت من أنه لما كان امتنانيا اختص بالحرج الآني من قبل الشارع، فلا يشمل الحرج الآتي من قبل العبد لاقدامه عليه، فإذا نذر ما هو حرجي فقد أقدم على الحرج، فتشمله عمومات الصحة من دون معارض. أما إذا كان جاهلا به فدليل نفي الحرج ينفي لزوم النذر، لأن لزومه هو الذي يؤدي إلى الحرج، وتبقى مشروعية الوفاء به بحالها.
(2) لاطلاق دليله. وعروض الحرج ليس له موضوعية في الحكم، بل من حيث كونه ملازما غالبا للجهل، فالمدار في اللزوم وعدمه العلم والجهل، لا العروض وعدم العروض.
(3) اختار الأول في الشرائع، وحكي عن المبسوط والتحرير والإرشاد.
والثاني ظاهر القواعد والدروس وغيرهما، وفي الحدائق: الميل إليه. وفي الجواهر: " وقيل: يعتبر أقرب البلدين إلى الميقات. وفي المسالك: هو
(1) فإنه حينئذ يكون مقدما على الحرج، فلا يشمله دليل نفي الحرج لما عرفت من أنه لما كان امتنانيا اختص بالحرج الآني من قبل الشارع، فلا يشمل الحرج الآتي من قبل العبد لاقدامه عليه، فإذا نذر ما هو حرجي فقد أقدم على الحرج، فتشمله عمومات الصحة من دون معارض. أما إذا كان جاهلا به فدليل نفي الحرج ينفي لزوم النذر، لأن لزومه هو الذي يؤدي إلى الحرج، وتبقى مشروعية الوفاء به بحالها.
(2) لاطلاق دليله. وعروض الحرج ليس له موضوعية في الحكم، بل من حيث كونه ملازما غالبا للجهل، فالمدار في اللزوم وعدمه العلم والجهل، لا العروض وعدم العروض.
(3) اختار الأول في الشرائع، وحكي عن المبسوط والتحرير والإرشاد.
والثاني ظاهر القواعد والدروس وغيرهما، وفي الحدائق: الميل إليه. وفي الجواهر: " وقيل: يعتبر أقرب البلدين إلى الميقات. وفي المسالك: هو