____________________
الراهن العين المرهونة بقصد وفاء الدين الذي عليه الرهن، فإنه لا يمنع عنه الدين، لأنه مما يقتضيه. فلاحظ.
(1) لأن الحج بمنزلة الدين، وذلك التحصيص من أحكام الدين.
أما الأول فلما تقدم من صحيح معاوية بن عمار في مسألة اخراج الحج من الأصل (* 1). ويقتضيه ظهور اللام في قوله تعالى: (ولله على الناس..) (* 2) على ما عرفت. وأما الثاني فهو المعروف، وفي الجواهر: " بلا خلاف محقق معتد به أجده في شئ من ذلك عندنا نصا وفتوى.. ". ويشهد له: خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل مات، فأقر بعض ورثته لرجل بدين. قال (عليه السلام): يلزمه ذلك في حصته " (* 3).
ودلالته على المدعى غير ظاهرة. وفي الوسائل " حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي ". ويريد بما يأتي: خبر أبي البختري وهب ابن وهب، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: " قضى علي (عليه السلام)
(1) لأن الحج بمنزلة الدين، وذلك التحصيص من أحكام الدين.
أما الأول فلما تقدم من صحيح معاوية بن عمار في مسألة اخراج الحج من الأصل (* 1). ويقتضيه ظهور اللام في قوله تعالى: (ولله على الناس..) (* 2) على ما عرفت. وأما الثاني فهو المعروف، وفي الجواهر: " بلا خلاف محقق معتد به أجده في شئ من ذلك عندنا نصا وفتوى.. ". ويشهد له: خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل مات، فأقر بعض ورثته لرجل بدين. قال (عليه السلام): يلزمه ذلك في حصته " (* 3).
ودلالته على المدعى غير ظاهرة. وفي الوسائل " حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي ". ويريد بما يأتي: خبر أبي البختري وهب ابن وهب، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: " قضى علي (عليه السلام)