(مسألة 96): بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت، فيجوز لمن هو معذور - بعذر لا يرجى زواله - أن يجهز رجلا من الميقات -، كما ذكرنا سابقا أيضا (3). فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى، وإن كان الأحوط ذلك.
(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت (4). خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من
____________________
(1) لعموم دليل البدلية عند الاضطرار.
(2) فلا مجال للبدلية الاضطرارية.
(3) في أواخر المسألة الثانية والسبعين.
(4) كما في كشف الغطاء. والظاهر أنه مفروغ عنه عندهم، لأنه دين - كما في النص - فيجري عليه حكمه، من وجوب المبادرة إلى أدائه، عملا بقاعدة السلطنة وللنصوص المتضمنة: أن حبس الحقوق من الكبائر.
أو لأن اللام في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت..) (* 1) لام الملك، فيكون الحج مملوكا له تعالى، فيكون دينا حقيقة، فيجب أداؤه، كما عرفت. أو لأن ما دل على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة يدل عليها بعد الوفاة أيضا، لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب
(2) فلا مجال للبدلية الاضطرارية.
(3) في أواخر المسألة الثانية والسبعين.
(4) كما في كشف الغطاء. والظاهر أنه مفروغ عنه عندهم، لأنه دين - كما في النص - فيجري عليه حكمه، من وجوب المبادرة إلى أدائه، عملا بقاعدة السلطنة وللنصوص المتضمنة: أن حبس الحقوق من الكبائر.
أو لأن اللام في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت..) (* 1) لام الملك، فيكون الحج مملوكا له تعالى، فيكون دينا حقيقة، فيجب أداؤه، كما عرفت. أو لأن ما دل على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة يدل عليها بعد الوفاة أيضا، لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب