(مسألة 25): إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين (4)، وليس عليه كفارة (5). ولو تردد ما عليه بين
____________________
(1) لأن الحق بالنسبة إلى الأكثر أجرة من قبيل اللامقتضي، فلا يزاحم إرث الوارث.
(2) راجع إلى قوله: " يجب الاقتصار.. ". وذلك لأن جعل أمر التعيين إلى الناذر غاية ما يقتضي أن يكون حقا له، فيكون موروثا، فيكون أمر التعيين بيد الوارث. وحينئذ لا يجوز للوصي إخراج الأكثر أجرة إذا لم يرض الوارث به. نعم إذا جعل الميت أمر التعيين إلى شخص آخر، وكان من قبيل الحق المجعول له، فإذا اختار الأكثر أجرة من له حق التعيين فليس للوارث منعه، لأنه مزاحم للحق المقدم على إرث الوارث.
وكذا إذا كان راجعا إلى نذر المعين بتعيين الغير، فما يعينه يكون هو المنذور لا غيره.
(3) لأنه من الوصايا التي هي كذلك.
(4) فإنه يكفي في امتثال الواجب المردد. ولو جئ بكل من الفردين بملاحظة الخصوصية برجاء المطلوبية كفى أيضا.
(5) لأصالة البراءة منها مع الشك، لاحتمال كون الفائت حجة الاسلام التي لا كفارة في فواتها.
(2) راجع إلى قوله: " يجب الاقتصار.. ". وذلك لأن جعل أمر التعيين إلى الناذر غاية ما يقتضي أن يكون حقا له، فيكون موروثا، فيكون أمر التعيين بيد الوارث. وحينئذ لا يجوز للوصي إخراج الأكثر أجرة إذا لم يرض الوارث به. نعم إذا جعل الميت أمر التعيين إلى شخص آخر، وكان من قبيل الحق المجعول له، فإذا اختار الأكثر أجرة من له حق التعيين فليس للوارث منعه، لأنه مزاحم للحق المقدم على إرث الوارث.
وكذا إذا كان راجعا إلى نذر المعين بتعيين الغير، فما يعينه يكون هو المنذور لا غيره.
(3) لأنه من الوصايا التي هي كذلك.
(4) فإنه يكفي في امتثال الواجب المردد. ولو جئ بكل من الفردين بملاحظة الخصوصية برجاء المطلوبية كفى أيضا.
(5) لأصالة البراءة منها مع الشك، لاحتمال كون الفائت حجة الاسلام التي لا كفارة في فواتها.