مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل، مع أنه مسلم بينهم. والأظهر الحكم بالاطلاق، إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق - كما عليه جماعة - وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت وهو في البلد. وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر
____________________
(1) لاختصاص النصوص بحجة الاسلام، والتعدي إليهما محتاج إلى دليل.
(2) قد عرفت تصريح المدارك بالعمرة، وإطلاقه يقتضي العموم للمفردة. وكذا حكي عن الحدائق، وعرفت إشكاله.
(3) حكي أولهما: عن ظاهر القواعد والمبسوط والنهاية. وثانيهما:
(2) قد عرفت تصريح المدارك بالعمرة، وإطلاقه يقتضي العموم للمفردة. وكذا حكي عن الحدائق، وعرفت إشكاله.
(3) حكي أولهما: عن ظاهر القواعد والمبسوط والنهاية. وثانيهما: