(مسألة 91): الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه (3)، كما يشعر به خبر زكريا بن آدم (رحمهما الله): " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة،
____________________
موضع أبعد من البلد إلى مكة.
(1) كما تقدم في كلام الدروس. لأن الحج من الميقات فرد للمأمور به، فيسقط به الأمر. ولا ينافي ذلك وجوب الاخراج من البلد، لأن ذلك تكليف زائد، لا أنه داخل في قوام الواجب. ولذلك يظهر ضعف ما في المدارك، قال (ره): " ويشكل بعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير، فلا يتحقق الامتثال.. ". نعم لا يبعد البناء على إثم الولي بذلك إذا كان ذلك باختياره - كما تقدم في كلام الدروس لتفويته الواجب بالوصية. إلا أن يلتزم بأن الوجوب على نحو الواجب المشروط المنوط باشتغال ذمة الميت، فإذا برئت بالحج الميقاتي انتفى الشرط فينتفي الوجوب بانتفاء شرطه، لا أنه يسقط لتعذر امتثاله. لكنه بعيد عن ظاهر الوصية.
(2) لما تقدم بل هنا أولى، لسقوط الوجوب بالتعذر.
(3) قال في المدارك: " الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه - على القول به - محل الموت حيث كان، كما صرح به ابن إدريس، ودل عليه دليله.. ". أقول: قد تقدمت عبارة ابن إدريس، ولم يصرح فيها ببلد الموت. نعم ذلك مقتضى دليله، لأنه حين الموت كان
(1) كما تقدم في كلام الدروس. لأن الحج من الميقات فرد للمأمور به، فيسقط به الأمر. ولا ينافي ذلك وجوب الاخراج من البلد، لأن ذلك تكليف زائد، لا أنه داخل في قوام الواجب. ولذلك يظهر ضعف ما في المدارك، قال (ره): " ويشكل بعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير، فلا يتحقق الامتثال.. ". نعم لا يبعد البناء على إثم الولي بذلك إذا كان ذلك باختياره - كما تقدم في كلام الدروس لتفويته الواجب بالوصية. إلا أن يلتزم بأن الوجوب على نحو الواجب المشروط المنوط باشتغال ذمة الميت، فإذا برئت بالحج الميقاتي انتفى الشرط فينتفي الوجوب بانتفاء شرطه، لا أنه يسقط لتعذر امتثاله. لكنه بعيد عن ظاهر الوصية.
(2) لما تقدم بل هنا أولى، لسقوط الوجوب بالتعذر.
(3) قال في المدارك: " الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه - على القول به - محل الموت حيث كان، كما صرح به ابن إدريس، ودل عليه دليله.. ". أقول: قد تقدمت عبارة ابن إدريس، ولم يصرح فيها ببلد الموت. نعم ذلك مقتضى دليله، لأنه حين الموت كان