(مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به (2). كما لا يجب على الوالد أن يبذل له. وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به. وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج. والقول بجواز ذلك أو
____________________
(1) مثل الذي كانت حرفته النيابة عن الأموات في العبادات، أو كانت حرفته بعض الأعمال الخسيسة، كالحمال والكناس ونحوهما ممن اعتاد ذلك ولا يراه حرجا عليه فإن الجميع يجب عليهم الحج وإن لم يكن لهم ما به الكفاية. ولا سيما إذا كان عازما على الاستمرار على عمله بعد رجوعه من الحج على كل حال. وما في مناسك بعض الأعاظم، وفي حاشيته على الكتاب: من عدم وجوب الحج عليهم غير ظاهر.
(2) كل ذلك على المشهور. لقاعدة السلطنة. وللتوقيع الشريف: " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (* 1). وللنصوص الخاصة مثل خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف. ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده " (* 2)، وحسن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال (عليه السلام): قوته بغير سرف إذا اضطر إليه.
قال: قلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه.
(2) كل ذلك على المشهور. لقاعدة السلطنة. وللتوقيع الشريف: " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (* 1). وللنصوص الخاصة مثل خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف. ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده " (* 2)، وحسن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال (عليه السلام): قوته بغير سرف إذا اضطر إليه.
قال: قلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه.