____________________
ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع أيضا.. ". ولم يتعرض في المتن للاشكال بقصور السند، لأنه يكفي في إثبات القول المذكور المصحح المعتبر السند.
كما أنه لم يذكر الاشكال الأخير، لأنه خلاف إطلاق الدليل. مع أنه مبني على لزوم الحج البلدي، إذ لو كان الميقاتي مجزيا كان حصة الحج - بعد ورود النقص عليها - غير كافية فيه، فلا وجه للأمر باخراجه إلا لأجل عدم ورود النقص عليه. بخلاف الزكاة.
(1) تقدم الكلام في هذه الأهمية في شرح المسألة السابعة عشرة. فراجع.
(2) يعني: التوزيع:. لما عرفت: من أنه مقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح لأن الحج لما كان غير الدين وفي قبال الدين، فإذا بني على تعلق الحج دون الدين، أو الدين دون الحج كان ترجيحا بلا مرجح.
فإن قلت: إذا كانت الحصة الراجعة إلى الدين لا تفي به فلا بد من وفاء بعض الدين وبقاء بعضه، فيلزم أيضا الترجيح بلا مرجح قلت:
لا تعين لبعض الدين في مقابل البعض الآخر. نظير: ما لو نذر صوم يومين، فإنه لا تعين لصوم أحد اليومين في مقابل صوم الآخر، فلا يكون وفاء بعض الدين دون بعض ترجيحا بلا مرجح.
(3) هذا خلاف فرض المسألة، من قصور التركة، إذ حينئذ البناء على التحصيص إنما كان لقصور الحصة عن الوفاء.
(4) قال في الجواهر: " ولو كان قد استقر عليه كل من النسكين ووسع النصيب خصوص أحدهما صرف فيه، وإن وسع كلا منهما تخير للتساوي في الاستقرار. ويحتمل تقديم الحج لكونه أهم في نظر الشارع.
كما أنه لم يذكر الاشكال الأخير، لأنه خلاف إطلاق الدليل. مع أنه مبني على لزوم الحج البلدي، إذ لو كان الميقاتي مجزيا كان حصة الحج - بعد ورود النقص عليها - غير كافية فيه، فلا وجه للأمر باخراجه إلا لأجل عدم ورود النقص عليه. بخلاف الزكاة.
(1) تقدم الكلام في هذه الأهمية في شرح المسألة السابعة عشرة. فراجع.
(2) يعني: التوزيع:. لما عرفت: من أنه مقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح لأن الحج لما كان غير الدين وفي قبال الدين، فإذا بني على تعلق الحج دون الدين، أو الدين دون الحج كان ترجيحا بلا مرجح.
فإن قلت: إذا كانت الحصة الراجعة إلى الدين لا تفي به فلا بد من وفاء بعض الدين وبقاء بعضه، فيلزم أيضا الترجيح بلا مرجح قلت:
لا تعين لبعض الدين في مقابل البعض الآخر. نظير: ما لو نذر صوم يومين، فإنه لا تعين لصوم أحد اليومين في مقابل صوم الآخر، فلا يكون وفاء بعض الدين دون بعض ترجيحا بلا مرجح.
(3) هذا خلاف فرض المسألة، من قصور التركة، إذ حينئذ البناء على التحصيص إنما كان لقصور الحصة عن الوفاء.
(4) قال في الجواهر: " ولو كان قد استقر عليه كل من النسكين ووسع النصيب خصوص أحدهما صرف فيه، وإن وسع كلا منهما تخير للتساوي في الاستقرار. ويحتمل تقديم الحج لكونه أهم في نظر الشارع.