____________________
غيره، ولكن اختلفوا في المراد منه، فاستظهر في المسالك: أن المراد جعل شئ لله تعالى في مقابل جعل شئ لغيره، أو جعل شئ من دون ذكر أنه له تعالى أو لغيره، وجعله أصح الوجهين. وربما يستفاد من عبارة الدروس، حيث قال: " وهل يشترط فيه القربة للصيغة، أو يكفي التقرب في الصيغة؟ الأقرب الثاني ". وفي الجواهر جعل المراد منه رجحان المنذور وكونه عبادة في مقابل نذر المباح. ويحتمل: أن يكون المراد في مقابل النذر شكرا على المعصية أو زجرا عن الطاعة. وصريح الشرائع خلاف ذلك كله، بل هو - بمعنى كون الايقاع النذري واقعا على وجه العبادة - مما لم يقم عليه دليل، ويقتضي بطلان النذر إذا كان المقصود منه الزجر عما هو مبغوض للناذر، وهو خلاف إطلاق الأدلة. وأما الاحتمالات الأخر فكلها صحيحة في نفسها، غير أنها خلاف ظاهر عبارة الشرائع ونحوها، فلا ينبغي حملها عليها.
هذا وفي الدروس: " ويصح (يعني: اليمين) من الكافر وإن لم يصح نذره، لأن القربة مرادة هناك دون هذا. ولو قلنا بانعقاد نذر المباح أشكل الفرق.. ". وظاهر العبارة: اعتبار القربة بالمعنى الذي ذكره في الجواهر، لا بالمعنى الذي احتمل من عبارته السابقة.
(1) قال في الجواهر: " لا إشكال في اعتبار نية القربة فيه. لكن لا على معنى قصد الامتثال بايقاعه - كغيره من العبادات التي تعلق الأمر بايجادها على جهة الوجوب أو الندب - ضرورة عدم الأمر به، بل ظاهر موثق إسحاق بن عمار كراهة إيقاعه، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي شكرا لله تعالى ركعتين.. إلى أن قال (عليه السلام): إني
هذا وفي الدروس: " ويصح (يعني: اليمين) من الكافر وإن لم يصح نذره، لأن القربة مرادة هناك دون هذا. ولو قلنا بانعقاد نذر المباح أشكل الفرق.. ". وظاهر العبارة: اعتبار القربة بالمعنى الذي ذكره في الجواهر، لا بالمعنى الذي احتمل من عبارته السابقة.
(1) قال في الجواهر: " لا إشكال في اعتبار نية القربة فيه. لكن لا على معنى قصد الامتثال بايقاعه - كغيره من العبادات التي تعلق الأمر بايجادها على جهة الوجوب أو الندب - ضرورة عدم الأمر به، بل ظاهر موثق إسحاق بن عمار كراهة إيقاعه، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي شكرا لله تعالى ركعتين.. إلى أن قال (عليه السلام): إني