(مسألة 46): إذا قال له: " بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين (عليه السلام) " وجب عليه الحج (4).
____________________
(1) كما يقتضيه ظاهر النصوص.
(2) لأن المفروض استقرار الوجوب عليه. غاية الأمر: أنه كان معذورا من جهة العسر وبالبذل يزول المانع (3) لما سبق. والقول بعدم وجوب قبول الهبة لو وهبه لا للحج لا يرتبط بما نحن فيه، لأنه في أصل وجوب الحج واشتغال ذمته. وقد عرفت أن المقام ليس في ذلك، لاستقرار الوجوب عليه بالسبب السابق، والكلام هنا في وجوب إفراغ ذمته عقلا من الواجب المشغولة به، فالقدرة هنا عقلية لا شرعية، فلا مناسبة بين المقام وذلك المقام. ومن ذلك يظهر النظر في قوله (ره): " لشمول الأخبار من حيث... "، فإن المقام لا يرتبط بتلك الأخبار، ولا بالتعليل المذكور فيها، ولا بصدق الاستطاعة لأنها كلها في مقام أصل الوجوب، وفي حصول ملاكه، لا فيما نحن فيه مما لم تكن الاستطاعة شرطا في الوجوب ولا في الملاك. وما كان يؤمل من المصنف (ره) صدور مثل ذلك منه.
(4) تقدم الكلام فيه في المسألة السابعة والثلاثين.
(2) لأن المفروض استقرار الوجوب عليه. غاية الأمر: أنه كان معذورا من جهة العسر وبالبذل يزول المانع (3) لما سبق. والقول بعدم وجوب قبول الهبة لو وهبه لا للحج لا يرتبط بما نحن فيه، لأنه في أصل وجوب الحج واشتغال ذمته. وقد عرفت أن المقام ليس في ذلك، لاستقرار الوجوب عليه بالسبب السابق، والكلام هنا في وجوب إفراغ ذمته عقلا من الواجب المشغولة به، فالقدرة هنا عقلية لا شرعية، فلا مناسبة بين المقام وذلك المقام. ومن ذلك يظهر النظر في قوله (ره): " لشمول الأخبار من حيث... "، فإن المقام لا يرتبط بتلك الأخبار، ولا بالتعليل المذكور فيها، ولا بصدق الاستطاعة لأنها كلها في مقام أصل الوجوب، وفي حصول ملاكه، لا فيما نحن فيه مما لم تكن الاستطاعة شرطا في الوجوب ولا في الملاك. وما كان يؤمل من المصنف (ره) صدور مثل ذلك منه.
(4) تقدم الكلام فيه في المسألة السابعة والثلاثين.