(مسألة 41): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام (2). وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان (3).
____________________
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، إذ لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في الاستبصار. لخبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل لم يكن له مال، فحج به أناس من أصحابه، أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم. قال: فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج. قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال (عليه السلام): نعم. قضى عنه حجة الاسلام (وتكون تامة ليست بناقصة. خ). وإن أيسر فليحج " (* 1). ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج " (* 2). وحملا على الاستحباب.
والعمدة: وهن الخبرين بالاعراض والهجر. ولولا ذلك لأشكل الحمل على الاستحباب بأنه خلاف الظاهر. ولا يقتضيه الجمع بينهما وبين ما دل على الاجزاء عن حجة الاسلام، لتضمنها ذلك أيضا. وأبعد من الحمل المذكور الحمل على من حج عن غيره، أو على الوجوب الكفائي، كما في الوسائل.
(2) الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، كما يظهر من كلماتهم في مسألة اشتراط وجوب البذل في الاستطاعة، كما سبق.
(3) أحدهما: أنه وعد، والوعد لا يجب الوفاء به، كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفس والمال. وأما الثاني فقد يوجه: بأنه إذا شرع
والعمدة: وهن الخبرين بالاعراض والهجر. ولولا ذلك لأشكل الحمل على الاستحباب بأنه خلاف الظاهر. ولا يقتضيه الجمع بينهما وبين ما دل على الاجزاء عن حجة الاسلام، لتضمنها ذلك أيضا. وأبعد من الحمل المذكور الحمل على من حج عن غيره، أو على الوجوب الكفائي، كما في الوسائل.
(2) الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، كما يظهر من كلماتهم في مسألة اشتراط وجوب البذل في الاستطاعة، كما سبق.
(3) أحدهما: أنه وعد، والوعد لا يجب الوفاء به، كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفس والمال. وأما الثاني فقد يوجه: بأنه إذا شرع