(مسألة 75): لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم
____________________
معتضدة بما ورد من الآيات الشريفة الدالة على عذاب الكافر بترك الصلاة وغيرها. وفيه: أن الكلام في خصوص العمومات المنافية لحديث الجب، مثل: ما دل على قضاء الصلاة، وما دل على وجوب الحج إذا استطاع وزالت استطاعته في السنة الثانية. فإن العموم الدال على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة ليس بتلك القوة، على نحو يرجح لأجله الالتزام بأن الشرط - في وجوب الحج - خصوص الاسلام في سنة الاستطاعة.
هذا والذي يقتضيه التأمل: أن البناء على تخصيص عموم القضاء، أو العموم الدال على وجوب الحج في السنة الثانية على من استطاع في السنة الأولى فتهاون بحديث الجب لا يمكن، لأن لسانه أب عن ذلك. فإنه يدل على السقوط بعد الثبوت، فهو معاضد للعمومات لا مخصص. ومن ذلك يظهر أن البناء على نفي القضاء عن الكافر، أو عدم وجوب الحج في المقام - كما ذكر المستشكل لحديث الجب - إن كان المقصود منه نفي الملاك، فهو خلاف ظاهر الحديث أو صريحه. وإن كان نفي فعلية التكليف فلا مضايقة فيه. بل هو في محله، كما يعترف به من تعرض للجواب عن الاشكال بما ذكره المصنف (ره). فإن شرط الصحة إذا كان هو الاسلام في الوقت، فإذا خرج الوقت ولم يسلم فقد فات الشرط وتعذر المشروط وسقط التكليف
هذا والذي يقتضيه التأمل: أن البناء على تخصيص عموم القضاء، أو العموم الدال على وجوب الحج في السنة الثانية على من استطاع في السنة الأولى فتهاون بحديث الجب لا يمكن، لأن لسانه أب عن ذلك. فإنه يدل على السقوط بعد الثبوت، فهو معاضد للعمومات لا مخصص. ومن ذلك يظهر أن البناء على نفي القضاء عن الكافر، أو عدم وجوب الحج في المقام - كما ذكر المستشكل لحديث الجب - إن كان المقصود منه نفي الملاك، فهو خلاف ظاهر الحديث أو صريحه. وإن كان نفي فعلية التكليف فلا مضايقة فيه. بل هو في محله، كما يعترف به من تعرض للجواب عن الاشكال بما ذكره المصنف (ره). فإن شرط الصحة إذا كان هو الاسلام في الوقت، فإذا خرج الوقت ولم يسلم فقد فات الشرط وتعذر المشروط وسقط التكليف