ثم لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل - كما عن المشهور - أو صحيح عمن نوى عنه، كما قويناه. وكذا لو حج تطوعا لا يجزيه عن حجة الاسلام في الصورة المفروضة، بل إما باطل، أو صحيح ويبقى عليه حجة الاسلام. فما عن الشيخ: من أنه يقع عن حجة الاسلام (4) لا وجه له. إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه. ودعوى: أن حقيقة الحج واحدة، والمفروض اتيانه بقصد القربة، فهو منطبق على ما عليه من حجة الاسلام. مدفوعة: بأن وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الاتيان بقصد ما عليه (5).
____________________
(1) كما في الدروس. قال: " ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة ".
ويشكل: بأن تجدد القدرة يكشف عن عدم القدرة من أول الأمر، فيكشف عن بطلان الإجارة. نعم إذا كان تجدد القدرة بمال الإجارة لم يقدح الإجارة، إذ لا يكون الشئ علة لعدمه.
(2) لأن الرخصة الحاصلة له بالجهل كافية في حصول القدرة على العمل.
(3) إلا إذا كان مقصرا، فإنه لا رخصة له حينئذ.
(4) تقدمت حكايته عن المبسوط. وفي الخلاف وافق المشهور.
(5) يظهر منه: أن القصد دخيل في المطلوب. وهو غير ظاهر، فإن المطلوب بالأمر الوجوبي غير المطلوب بالأمر الاستحبابي، ولو كان
ويشكل: بأن تجدد القدرة يكشف عن عدم القدرة من أول الأمر، فيكشف عن بطلان الإجارة. نعم إذا كان تجدد القدرة بمال الإجارة لم يقدح الإجارة، إذ لا يكون الشئ علة لعدمه.
(2) لأن الرخصة الحاصلة له بالجهل كافية في حصول القدرة على العمل.
(3) إلا إذا كان مقصرا، فإنه لا رخصة له حينئذ.
(4) تقدمت حكايته عن المبسوط. وفي الخلاف وافق المشهور.
(5) يظهر منه: أن القصد دخيل في المطلوب. وهو غير ظاهر، فإن المطلوب بالأمر الوجوبي غير المطلوب بالأمر الاستحبابي، ولو كان