مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٧
(مسألة 23): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا. وإذا طرأ العجز من أحدهما معينا تعين الآخر. ولو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا أيضا، لأن الواجب كان على وجه التخيير، فالفائت هو هو الواجب المخير، ولا عبرة بالتعيين العرضي (1)، فهو كما لو كان عليه كفارة الافطار في شهر رمضان، وكان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات، فإنه يجب الاخراج من تركته مخيرا وإن تعين عليه - في حال حياته - في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين. نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معينا، ولم يتمكن من الآخر إلى أن مات، أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه، بدعوى:
أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه (2)، بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد (3). لكن الظاهر أن
____________________
الاسلام - بناء على عدم جواز إتيانه بالحج المندوب - لاختصاص دليل المنع به - لو تم - ولا يشمل المقام. وكذا القياس على من كان عليه صوم واجب، بناء على أنه لا يجوز له التطوع بالصوم، كما هو المشهور.
(1) فإنه تعيين عقلي لا شرعي، والمدار في القضاء على التعيين الشرعي والتخيير الشرعي، لأنهما موضوع القضاء.
(2) وإذا لم ينعقد لا وجوب شرعي بالنسبة إليه، فلا مجال للاجتزاء به في القضاء.
(3) قد تقدم: أن المبنى المذكور من المسلمات عندهم، المدعى
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست