____________________
ظاهر الانطباق على ما نحن فيه - لا يصلح لمعارضة الدليل.
(1) كما في المعتبر، وقواه في المدارك. لصحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " كل ما أصاب العبد - وهو محرم - في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام " (* 1). واستدل له في المعتبر: بأن جنايته من توابع إذنه في الحج، فتلزمه جنايته. وهو كما ترى.
(2) كما في الجواهر. عملا بالقواعد المقتضية لكونه عليه دون السيد إذ لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن يشكل: بأن فيه مخالفة للصحيح المذكور (3) يعني يكون الفداء على العبد فيما لا يكون الصوم له بدلا، فإن كان الصوم بدلا انتقل إلى البدل مع العجز. وهذا الاحتمال راجع إلى الأول إذ الأول مبني على عجز العبد عن كل من الفداء والبدل، أما عجزه عن الأول فلعدم الملك، وأما عجزه عن الثاني فلمنع المولى. والثاني مبني على عدم العجز عن الصوم فلأنه قد يأذن السيد له فيه، لكن لو لم يأذن له في الصوم يكون عاجزا، وحينئذ يتبع بالفداء أو بدله بعد العتق. وهذا الاحتمال منقول عن الشيخ (ره) كما في المدارك، قال: " قال الشيخ (رحمه الله تعالى): إنه يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه.
ويسقط الدم إلى الصوم، لأنه عاجز ففرضه الصيام. ولسيده منعه منه، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه.. ".
أقول: قد عرفت أنه - على تقدير منع السيد عن الصوم - لا بد من
(1) كما في المعتبر، وقواه في المدارك. لصحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " كل ما أصاب العبد - وهو محرم - في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام " (* 1). واستدل له في المعتبر: بأن جنايته من توابع إذنه في الحج، فتلزمه جنايته. وهو كما ترى.
(2) كما في الجواهر. عملا بالقواعد المقتضية لكونه عليه دون السيد إذ لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن يشكل: بأن فيه مخالفة للصحيح المذكور (3) يعني يكون الفداء على العبد فيما لا يكون الصوم له بدلا، فإن كان الصوم بدلا انتقل إلى البدل مع العجز. وهذا الاحتمال راجع إلى الأول إذ الأول مبني على عجز العبد عن كل من الفداء والبدل، أما عجزه عن الأول فلعدم الملك، وأما عجزه عن الثاني فلمنع المولى. والثاني مبني على عدم العجز عن الصوم فلأنه قد يأذن السيد له فيه، لكن لو لم يأذن له في الصوم يكون عاجزا، وحينئذ يتبع بالفداء أو بدله بعد العتق. وهذا الاحتمال منقول عن الشيخ (ره) كما في المدارك، قال: " قال الشيخ (رحمه الله تعالى): إنه يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه.
ويسقط الدم إلى الصوم، لأنه عاجز ففرضه الصيام. ولسيده منعه منه، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه.. ".
أقول: قد عرفت أنه - على تقدير منع السيد عن الصوم - لا بد من