(مسألة 31): لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي. خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له (2)، وقلنا بملكيته ما لم يرد، فإنه ليس له الرد حينئذ.
(مسألة 32): إذا نذر - قبل حصول الاستطاعة - أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة، ثم حصلت لم يجب عليه الحج (3). بل وكذا لو نذر:
____________________
مضافا إلى أنه لم يظهر الفرق بين الإباحة المالكية والإباحة الشرعية، وليس بناؤهم على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة. فلا يجب الاصطياد والاحتطاب وأخذ المعدن ونحو ذلك إذا أمكن المكلف ذلك، لكونه مستطيعا بمجرد الإباحة في التصرف.
(1) فإنها وإن كانت مختصة بالبذل لخصوص الحج، لكن يمكن استفادة الحكم منها في المقام بنحو التأييد. لكن التأييد لا ينفع في إثبات الدعوى.
(2) على هذا القول يكون الحكم كما في المسألة السابقة. وعلى القول باعتبار القبول يكون الحكم كما في الهبة، فإنه لا يجب عليه القبول فيها، وإن كان استدلال المصنف (ره) في المسألة السابقة بصدق الاستطاعة مطردا في الجميع.
(3) يظهر من الأصحاب: الاتفاق عليه، فإن هذه المسألة وإن لم
(1) فإنها وإن كانت مختصة بالبذل لخصوص الحج، لكن يمكن استفادة الحكم منها في المقام بنحو التأييد. لكن التأييد لا ينفع في إثبات الدعوى.
(2) على هذا القول يكون الحكم كما في المسألة السابقة. وعلى القول باعتبار القبول يكون الحكم كما في الهبة، فإنه لا يجب عليه القبول فيها، وإن كان استدلال المصنف (ره) في المسألة السابقة بصدق الاستطاعة مطردا في الجميع.
(3) يظهر من الأصحاب: الاتفاق عليه، فإن هذه المسألة وإن لم