____________________
(1) أشرنا إلى ذلك في كتاب الزكاة وغيره. فراجع.
(2) لكون الحج عبادة، ولا تصح من الكافر، لعدم صلاحيته للتقرب المعتبر في العبادة. وكما يمنع من صحته منه مباشرة يمنع من صحته من نائبه أيضا. وفي المدارك - في شرح قول ماتنه: " والكافر يجب عليه الحج، ولا يصح منه.. " - قال: " هذان الحكمان إجماعيان عندنا.
وخالف في الأول أبو حنيفة، فقال: إن الكافر غير مخاطب بشئ من الفروع. ولا ريب في بطلانه. ويترتب على الوجوب أنه لو مات كذلك أثم بالاخلال بالحج، لكن لا يجب قضاؤه عنه.. ".
(3) يعني: إبراء ذمته من الحج الذي اشتغلت به.
(4) كما في القواعد وكشف اللثام والجواهر وغيرها. وقال في المدارك:
" لو أسلم وجب عليه الاتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعا، وبدونها في أظهر الوجهين. واعتبر العلامة في التذكرة - في وجوب الحج - استمرار الاستطاعة إلى زمان الاسلام. وهو غير واضح.. ". وفي الذخيرة والمستند: الوجوب أظهر. واستدل في الثاني بالاستصحاب. ولم يتعرض
(2) لكون الحج عبادة، ولا تصح من الكافر، لعدم صلاحيته للتقرب المعتبر في العبادة. وكما يمنع من صحته منه مباشرة يمنع من صحته من نائبه أيضا. وفي المدارك - في شرح قول ماتنه: " والكافر يجب عليه الحج، ولا يصح منه.. " - قال: " هذان الحكمان إجماعيان عندنا.
وخالف في الأول أبو حنيفة، فقال: إن الكافر غير مخاطب بشئ من الفروع. ولا ريب في بطلانه. ويترتب على الوجوب أنه لو مات كذلك أثم بالاخلال بالحج، لكن لا يجب قضاؤه عنه.. ".
(3) يعني: إبراء ذمته من الحج الذي اشتغلت به.
(4) كما في القواعد وكشف اللثام والجواهر وغيرها. وقال في المدارك:
" لو أسلم وجب عليه الاتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعا، وبدونها في أظهر الوجهين. واعتبر العلامة في التذكرة - في وجوب الحج - استمرار الاستطاعة إلى زمان الاسلام. وهو غير واضح.. ". وفي الذخيرة والمستند: الوجوب أظهر. واستدل في الثاني بالاستصحاب. ولم يتعرض