____________________
صورة العجز حتى مع المشقة والوقوع في المهانة. وهذا الجمع من أبعد البعيد، لأنه يلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر. وحينئذ تكون النصوص متعارضة لا تقبل الجمع العرفي، ولا بد من الرجوع إلى المرجحات إن كانت وإلا فالتخيير. ولا ريب أن الترجيح مع النصوص الأول، لموافقتها ما دل على نفي العسر والحرج، ومخالفة الثانية (* 1) لا يقال: النصوص الأول مخالفة أيضا لاطلاق الكتاب. لأنه يقال: إطلاق الكتاب لا مجال للأخذ به بعد أن كان محكوما لأدلة نفي العسر والحرج، فموافقته لا تجدي في الترجيح (1) نسبه في كشف اللثام إلى إطلاق الأكثر.
(2) قال في الشرائع: " وهما - يعني: الزاد والراحلة - يعتبران في من يفتقر إلى قطع المسافة... ". وفي المسالك في شرحه: " احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما قاربها، ممن يمكنه السعي من غير راحلة، بحيث لا يشق عليه عادة، فإن الراحلة حينئذ غير شرط... ".
وفي الجواهر - بعد ذكر ذلك - قال: " بل لا أجد فيه خلافا، بل في
(2) قال في الشرائع: " وهما - يعني: الزاد والراحلة - يعتبران في من يفتقر إلى قطع المسافة... ". وفي المسالك في شرحه: " احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما قاربها، ممن يمكنه السعي من غير راحلة، بحيث لا يشق عليه عادة، فإن الراحلة حينئذ غير شرط... ".
وفي الجواهر - بعد ذكر ذلك - قال: " بل لا أجد فيه خلافا، بل في