____________________
الثلاثة الأخيرة وبين غيرها. كما أنه لا خلاف في ذلك بينه وبين غيره من الأصحاب. وقد تقدم في كلامه: التصريح بالفرق بين الشرائط الثلاثة وغيرها. كما أن ما تقدم في كلامه، من قوله: " وعندي.. "، وقوله: " وظاهر الفتاوى.. " كالصريح في تحقق الخلاف بينه وبين غيره في الفتاوى. فلاحظ.
(1) قد أشرنا في بعض المواضع من هذا الشرح إلى أن الاختلاف بين فردي الطلب الوجوبي والاستحبابي ليس من قبيل الاختلاف بين فردي الكلي التشكيكي، بأن يكون الطلب الوجوبي أكيدا والطلب الاستحبابي ضعيفا، ولا من قبيل الاختلاف بين فردي الطلب المتواطئ، بأن يكون الطلب الوجوبي فردا خاصا والطلب الاستحبابي فردا آخر، نظير زيد وعمرو.
بل الاختلاف بينهما ليس إلا في الترخيص في مخالفته في الطلب الاستحبابي وعدمه في الطلب الوجوبي. ولما كانت أدلة نفي الحرج والضرر ظاهرة في نفي المنشأ - وهو اللزوم - وكان اللزوم منتزعا من عدم الترخيص، كانت أدلة نفي الحرج والضرر راجعة إلى الترخيص في مخالفة الطلب. فالطلب قبل أدلة نفي الحرج لا ترخيص في مخالفته، وبعد أدلة نفي الحرج مرخص في مخالفته. فالطلب في الحالين لا تبدل فيه، لا في ذاته ولا في صفته، وإنما التبدل في انضمام الترخيص إليه بعد أن كان خاليا عنه، فإذا كان باقيا بحاله كان كافيا في مشروعية المطلوب وجواز التعبد به. ولو سلم أن الاختلاف بين فردي الطلب من قبيل الاختلاف بين فردي الماهية التشكيكية، فيكون الطلب الوجوبي شديدا والطلب الاستحبابي ضعيفا فغاية ما يقتضي دليل نفي الحرج رفع الشدة
(1) قد أشرنا في بعض المواضع من هذا الشرح إلى أن الاختلاف بين فردي الطلب الوجوبي والاستحبابي ليس من قبيل الاختلاف بين فردي الكلي التشكيكي، بأن يكون الطلب الوجوبي أكيدا والطلب الاستحبابي ضعيفا، ولا من قبيل الاختلاف بين فردي الطلب المتواطئ، بأن يكون الطلب الوجوبي فردا خاصا والطلب الاستحبابي فردا آخر، نظير زيد وعمرو.
بل الاختلاف بينهما ليس إلا في الترخيص في مخالفته في الطلب الاستحبابي وعدمه في الطلب الوجوبي. ولما كانت أدلة نفي الحرج والضرر ظاهرة في نفي المنشأ - وهو اللزوم - وكان اللزوم منتزعا من عدم الترخيص، كانت أدلة نفي الحرج والضرر راجعة إلى الترخيص في مخالفة الطلب. فالطلب قبل أدلة نفي الحرج لا ترخيص في مخالفته، وبعد أدلة نفي الحرج مرخص في مخالفته. فالطلب في الحالين لا تبدل فيه، لا في ذاته ولا في صفته، وإنما التبدل في انضمام الترخيص إليه بعد أن كان خاليا عنه، فإذا كان باقيا بحاله كان كافيا في مشروعية المطلوب وجواز التعبد به. ولو سلم أن الاختلاف بين فردي الطلب من قبيل الاختلاف بين فردي الماهية التشكيكية، فيكون الطلب الوجوبي شديدا والطلب الاستحبابي ضعيفا فغاية ما يقتضي دليل نفي الحرج رفع الشدة