(مسألة 86): إذا كان على الميت الحج، ولم تكن تركته وافية به، ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة (2)، ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت. لكن الأحوط التصدق عنه، للخبر عن الصادق (عليه السلام) (3): " عن رجل مات، وأوصى بتركته أن أحج بها، فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فقال (عليه السلام): ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها.
فقال (عليه السلام) ضمنت. إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان.. ".
____________________
قد أدى إلى النزاع والخصومة. وسيأتي التعرض له في المسألة الواحدة بعد المائة، فانتظر.
(1) قد عرفت: أنه خبر أبي البختري المتقدم، وخبره الآخر قال:
" قال علي (عليه السلام): من أقر لأخيه فهو شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك. إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه، ويضرب في الميراث معهم " (* 1).
(2) لأن المانع عن الميراث هو وجوب الحج، فإذا فرض عدم الوجوب - لعدم كفاية المال - لم يكن مانع عن الميراث.
(3) هو خبر علي بن مزيد [فرقد - مرئد - يزيد] قال: " أوصى إلى رجل بتركته، فأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هو شئ يسير لا يكفي في الحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا:
تصدق بها عنه.. (إلى أن قال) فلقيت جعفر بن محمد (عليه السلام) في الحجر
(1) قد عرفت: أنه خبر أبي البختري المتقدم، وخبره الآخر قال:
" قال علي (عليه السلام): من أقر لأخيه فهو شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك. إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه، ويضرب في الميراث معهم " (* 1).
(2) لأن المانع عن الميراث هو وجوب الحج، فإذا فرض عدم الوجوب - لعدم كفاية المال - لم يكن مانع عن الميراث.
(3) هو خبر علي بن مزيد [فرقد - مرئد - يزيد] قال: " أوصى إلى رجل بتركته، فأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هو شئ يسير لا يكفي في الحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا:
تصدق بها عنه.. (إلى أن قال) فلقيت جعفر بن محمد (عليه السلام) في الحجر