____________________
(1) أما مع العجز فلانتفاء شرط انعقاد النذر، وهو القدرة. وأما مع الضرر فللحرمة الموجبة للمرجوحية. ولعدم القدرة، لأن غير المقدور شرعا غير مقدور.
(2) تقدم في مواضع من هذا الشرح، تقريب ذلك: بأن أدلة نفي الحرج إنما تضمنت نفي الحكم المؤدي إلى الحرج، وحينئذ تكون نسبتها إلى العمومات الدالة على اللزوم - من وجوب أو تحريم - مرددة بدوا بين أن تكون نسبة المخصص إلى العام، مثل: " أكرم العلماء إلا زيدا ".
وإن تكون نسبة المرخص إلى الملزم، مثل " أكرم، العلماء، وأذنت لك في ترك إكرام زيد ". فعلى الأول يكون إكرام زيد خارجا عن العموم بالمرة، كما لو قال: " أكرم من عدا زيد ". وعلى الثاني لا يكون خارجا عنه وإنما يكون خارجا عن اللزوم فقط. فدلالة العموم على وجود ملاك وجوب الاكرام في زيد غير معارضة، فتكون حجة وإنما المعارضة بين دلالة العموم على اللزوم ودلالة دليل الترخيص على عدمه. وهذا التردد بدوي، أما بعد التأمل وملاحظة ورود أدلة نفي الحرج مورد الامتنان - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع عرفا. - فالجمع يكون بين أدلة نفي الحرج وعمومات اللزوم على النحو الثاني لا الأول. وحينئذ لا تدل على أكثر من نفي اللزوم، فتبقى الملاكات المدلول عليها بالعمومات بحالها.
هذا ما يتقضيه الجمع العرفي بينها. وكذلك الكلام في أدلة نفي الضرر، فإن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين أدلة الأحكام الأولية اللزومية هو
(2) تقدم في مواضع من هذا الشرح، تقريب ذلك: بأن أدلة نفي الحرج إنما تضمنت نفي الحكم المؤدي إلى الحرج، وحينئذ تكون نسبتها إلى العمومات الدالة على اللزوم - من وجوب أو تحريم - مرددة بدوا بين أن تكون نسبة المخصص إلى العام، مثل: " أكرم العلماء إلا زيدا ".
وإن تكون نسبة المرخص إلى الملزم، مثل " أكرم، العلماء، وأذنت لك في ترك إكرام زيد ". فعلى الأول يكون إكرام زيد خارجا عن العموم بالمرة، كما لو قال: " أكرم من عدا زيد ". وعلى الثاني لا يكون خارجا عنه وإنما يكون خارجا عن اللزوم فقط. فدلالة العموم على وجود ملاك وجوب الاكرام في زيد غير معارضة، فتكون حجة وإنما المعارضة بين دلالة العموم على اللزوم ودلالة دليل الترخيص على عدمه. وهذا التردد بدوي، أما بعد التأمل وملاحظة ورود أدلة نفي الحرج مورد الامتنان - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع عرفا. - فالجمع يكون بين أدلة نفي الحرج وعمومات اللزوم على النحو الثاني لا الأول. وحينئذ لا تدل على أكثر من نفي اللزوم، فتبقى الملاكات المدلول عليها بالعمومات بحالها.
هذا ما يتقضيه الجمع العرفي بينها. وكذلك الكلام في أدلة نفي الضرر، فإن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين أدلة الأحكام الأولية اللزومية هو