____________________
اعتبار الاستطاعة من الجهات الأخرى. وقد عرفت فيما سبق: أن الأعذار الشرعية مانعة عن الاستطاعة. وسيأتي التعرض له في المسألة الرابعة والستين وغيرها.
ولأجل ذلك يظهر الوجه لما ذكره في المتن، من استثناء صورة وجود ما يكفيهم، وصورة عجزه عن الانفاق عليهم. إذ في هاتين الصورتين لا محذور شرعي في السفر. ولذلك قال في الجواهر: " بل إن لم يقم الاجماع على اعتبار بذل مؤنة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها حضرا، للاطلاق المزبور ". وقد يظهر من عبارته الاجماع على الاعتبار.
لكنه غير ظاهر، وإن اشتهر في كلامهم ذكر نفقة عياله مع نفقته في البذل.
لكن الظاهر منه ما هو المتعارف، ولا يشمل صورة العجز المسقط للتكليف المانع عن الاستطاعة. لا أقل من عدم ثبوت انعقاد الاجماع في الصورة المذكورة، فيرجع إلى الاطلاق، كما ذكر في الجواهر. وعليه فما في المتن في محله. لكن كان اللازم تخصيص العيال بواجبي النفقة، وإلا لم يكن ما يمنع من السفر، فيكون مستطيعا ويجب عليه الحج. إلا إذا كان ترك الانفاق عليه حرجا على المعيل، فلا يكون الحج واجبا، بناء على ما تقدم، من أن الحرج مانع من الوجوب.
(1) ينشئان من ملاحظة الأدلة الأولية المقتضية لنفي الاستطاعة السربية الشرعية، لوجوب الأداء المقتضي لوجوب الحضر حسب الفرض.
ومن إطلاق كلمات الأصحاب: من أن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية.
قال في المسالك: " ولا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين، أو ملك
ولأجل ذلك يظهر الوجه لما ذكره في المتن، من استثناء صورة وجود ما يكفيهم، وصورة عجزه عن الانفاق عليهم. إذ في هاتين الصورتين لا محذور شرعي في السفر. ولذلك قال في الجواهر: " بل إن لم يقم الاجماع على اعتبار بذل مؤنة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها حضرا، للاطلاق المزبور ". وقد يظهر من عبارته الاجماع على الاعتبار.
لكنه غير ظاهر، وإن اشتهر في كلامهم ذكر نفقة عياله مع نفقته في البذل.
لكن الظاهر منه ما هو المتعارف، ولا يشمل صورة العجز المسقط للتكليف المانع عن الاستطاعة. لا أقل من عدم ثبوت انعقاد الاجماع في الصورة المذكورة، فيرجع إلى الاطلاق، كما ذكر في الجواهر. وعليه فما في المتن في محله. لكن كان اللازم تخصيص العيال بواجبي النفقة، وإلا لم يكن ما يمنع من السفر، فيكون مستطيعا ويجب عليه الحج. إلا إذا كان ترك الانفاق عليه حرجا على المعيل، فلا يكون الحج واجبا، بناء على ما تقدم، من أن الحرج مانع من الوجوب.
(1) ينشئان من ملاحظة الأدلة الأولية المقتضية لنفي الاستطاعة السربية الشرعية، لوجوب الأداء المقتضي لوجوب الحضر حسب الفرض.
ومن إطلاق كلمات الأصحاب: من أن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية.
قال في المسالك: " ولا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين، أو ملك