فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد (2). بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث (3).
(مسألة 101): إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت (4). وإذا العبارة. وحينئذ يكون قرينة على المراد من عبارة المشهور المتقدمة في صدر
____________________
المسألة الثامنة والثمانين. فراجع.
(1) لأن الدليل الدال على الوجوب من البلد إن كان ما ذكره ابن إدريس: من أنه مقتضى الخطاب، فلا فرق فيه بين أن يكون الخطاب بحج الاسلام أو بحج النذر. وإن كان هو النصوص فموردها الوصية، فإذا لزم التعدي عن موردها لم يكن فرق بين حج الاسلام وغيره.
(2) لو كان النذر مقيدا بالميقات فمقتضى ما ذكره ابن إدريس وجوب الحج من البلد أيضا، لأن الخطاب المتوجه إلى الميت حال حياته - بالاتيان بالحج من الميقات - يقتضي وجوب السعي إليه من البلد الذي هو فيه وإن كان من باب المقدمة، فيجب على النائب الاتيان به بعين التقريب الذي ذكر في الحج الاسلامي. بل لو كان ناذرا الحج من بلد آخر غير بلده أيضا يقتضي الحج من بلده إلى ذلك البلد ثم منه إلى الميقات، لما ذكر.
(3) لما عرفت، من أن نصوص الوصية - على تقدير دلالتها على الوجوب من البلد - لم يذكر فيها أن الموصى به حج الاسلام، بل مقتضى اطلاقها العموم للوصية بالحج الندبي.
(4) تقدم مثل ذلك من المصنف في موارد كثيرة. وتقدم الاشكال
(1) لأن الدليل الدال على الوجوب من البلد إن كان ما ذكره ابن إدريس: من أنه مقتضى الخطاب، فلا فرق فيه بين أن يكون الخطاب بحج الاسلام أو بحج النذر. وإن كان هو النصوص فموردها الوصية، فإذا لزم التعدي عن موردها لم يكن فرق بين حج الاسلام وغيره.
(2) لو كان النذر مقيدا بالميقات فمقتضى ما ذكره ابن إدريس وجوب الحج من البلد أيضا، لأن الخطاب المتوجه إلى الميت حال حياته - بالاتيان بالحج من الميقات - يقتضي وجوب السعي إليه من البلد الذي هو فيه وإن كان من باب المقدمة، فيجب على النائب الاتيان به بعين التقريب الذي ذكر في الحج الاسلامي. بل لو كان ناذرا الحج من بلد آخر غير بلده أيضا يقتضي الحج من بلده إلى ذلك البلد ثم منه إلى الميقات، لما ذكر.
(3) لما عرفت، من أن نصوص الوصية - على تقدير دلالتها على الوجوب من البلد - لم يذكر فيها أن الموصى به حج الاسلام، بل مقتضى اطلاقها العموم للوصية بالحج الندبي.
(4) تقدم مثل ذلك من المصنف في موارد كثيرة. وتقدم الاشكال